السيد محمد حسن الترحيني العاملي

318

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في كون العين أمانة ] ( وهي أمانة ) في يد المستعير ( لا يضمن ( 1 ) إلا بالتعدي ، أو التفريط ) إلا ما استثني ( 2 ) ( وإذا استعار أرضا ( 3 ) ) صالحة للزرع ، والغرس ، والبناء عادة ( غرس ، )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب العارية حديث 1 و 6 .